Court of Cassation, civil chamber 18/08/2004
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2004
- Date
- 18/08/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض على القرار الروحي شكلا لعدم توافر شروط المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تشترط انبرام القرار الاستئنافي. وان الدعوى ما زالت عالقة امام محكمة الاستئناف وان الاستئنافين الاصلي والطارىء يطرحان مسألة اختصاص محكمة الاستئناف الروحية ومدى توجب النفقة.