Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/08/2004

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004

Court
تمييز مدني
Number
30/2004
Date
18/08/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض على القرار الروحي شكلا لعدم توافر شروط المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تشترط انبرام القرار الاستئنافي. وان الدعوى ما زالت عالقة امام محكمة الاستئناف وان الاستئنافين الاصلي والطارىء يطرحان مسألة اختصاص محكمة الاستئناف الروحية ومدى توجب النفقة.