Rulings

State Council 15/10/2002

شورى حكم رقم : 30 /2002

Court
شورى
Number
30/2002
Date
15/10/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، ابو زين
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية شكلا بسبب تقديم المراجعة الادارية بعد انقضاء المهلة القانونية. ولم يتم قطع المهلةعملا بأحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى.

وان صدور قرار برد الدعوى المشتركة وقبولها فقط لجهة المستدعي ليس من شأنه إحياء مهلة مراجعة جديدة.

كما أن تغيير الظروف أو ظهور عنصر جديد لا يؤدي الى فتح المهلة المنصرمة مجددا.