Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
30/2000
Date
01/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم استماع الطبيب الشرعي كشاهد لا يعتبر من المعاملات الجوهرية او المنصوص عليها تحت طائلة الابطال، وان المتهم لم يطلب ذلك، فلا مخالفة اذا لمبدأ شفاهية المحاكمة بعد تلاوة الاوراق علنا.

ان عدم ذكر فقرة النص القانوني لا يعتبر من الاصول الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال فلا مخالفة للقانون.

ان اثارة سبب تمييزي ليس من شأنه ان يلحق الضرر بالمميز لا يكون مقبولا ويرد هذا السبب شكلا.