Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/2000
- Date
- 01/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم استماع الطبيب الشرعي كشاهد لا يعتبر من المعاملات الجوهرية او المنصوص عليها تحت طائلة الابطال، وان المتهم لم يطلب ذلك، فلا مخالفة اذا لمبدأ شفاهية المحاكمة بعد تلاوة الاوراق علنا.
ان عدم ذكر فقرة النص القانوني لا يعتبر من الاصول الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال فلا مخالفة للقانون.
ان اثارة سبب تمييزي ليس من شأنه ان يلحق الضرر بالمميز لا يكون مقبولا ويرد هذا السبب شكلا.