Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2005

Court
تمييز مدني
Number
30/2005
Date
07/03/2005
President
لبيب زوين
Members
سلامة، شبطيني العم
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته مسألة جوهرية ونص المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 باغفال المميز ذكر طلباته في خاتمة الاستدعاء في حال نطقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي.