Court of Cassation, civil chamber 07/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2005
- Date
- 07/03/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- سلامة، شبطيني العم
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته مسألة جوهرية ونص المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 باغفال المميز ذكر طلباته في خاتمة الاستدعاء في حال نطقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي.