Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
30/2004
Date
23/01/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري، وهو مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالأساس.

ان منع المحاكمة عن المتّهمين بجرم المساعدة على الفرار، المنصوص عليه في المادتين 426 و219 عقوبات، هو في محلّه القانوني الصحيح لعدم ثبوت التدخّل للمساعدة على الفرار بأي من وسائل الاثبات، يبرم القرار المطعون فيه.