Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/2004
- Date
- 23/01/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري، وهو مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالأساس.
ان منع المحاكمة عن المتّهمين بجرم المساعدة على الفرار، المنصوص عليه في المادتين 426 و219 عقوبات، هو في محلّه القانوني الصحيح لعدم ثبوت التدخّل للمساعدة على الفرار بأي من وسائل الاثبات، يبرم القرار المطعون فيه.