Criminal Court of Appeal 30/01/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 30 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 30/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- رندة كفوري
- Members
- فواز، مسلم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي وابطال التعقبات واعلنت سقوط دعوى الحق العام عن المعترض لمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 171 بند 4 عقوبات المتعلقة بالحكم الغيابي غير المبلغ والتي تطبق على القرار الغيابي غير المبلغ ايضا، التي تصدره محكمة الاستئناف عملا بالمادة 231 اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على انه "اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي، فيعد هذا الحكم آخر معاملة قضائية، وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام".