Rulings

Criminal Court of Appeal 30/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 30 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
30/2014
Date
30/01/2014
President
رندة كفوري
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي وابطال التعقبات واعلنت سقوط دعوى الحق العام عن المعترض لمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 171 بند 4 عقوبات المتعلقة بالحكم الغيابي غير المبلغ والتي تطبق على القرار الغيابي غير المبلغ ايضا، التي تصدره محكمة الاستئناف عملا بالمادة 231 اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على انه "اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي، فيعد هذا الحكم آخر معاملة قضائية، وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام".