Civil Court of Appeal 25/02/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 30 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 30/2014
- Date
- 25/02/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب استئخار البت بالدعوى التجارية لحين البت بالدعوى الجزائية لعدم توفر شروطه.
وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باعتبار المستأنف عليه مالكا للسيارات وبالزام المستأنف بدفع تعويض للمستأنف عليه ولا سيما ان هذا الحكم اصبح مبرما لعدم استئنافه لهذه الجهة، وردت طلب المستأنف الرامي الى الزام الشركة المستأنف عليها بنقل ملكية السيارات موضوع النزاع على اسم المستأنف ولا وانه لم يدفع الرسم المتوجب عن هذا الطلب.