Rulings

Civil Court of Appeal 25/02/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 30 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
30/2014
Date
25/02/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب استئخار البت بالدعوى التجارية لحين البت بالدعوى الجزائية لعدم توفر شروطه.

وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باعتبار المستأنف عليه مالكا للسيارات وبالزام المستأنف بدفع تعويض للمستأنف عليه ولا سيما ان هذا الحكم اصبح مبرما لعدم استئنافه لهذه الجهة، وردت طلب المستأنف الرامي الى الزام الشركة المستأنف عليها بنقل ملكية السيارات موضوع النزاع على اسم المستأنف ولا وانه لم يدفع الرسم المتوجب عن هذا الطلب.