Rulings

Criminal Court of Appeal 14/07/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 300 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
300/2014
Date
14/07/2014
President
ناظم الخوري
Members
القسيس، السغبيني
Source
Lebanese University

برأت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليهم من جرمي اساءة الامانة وتهريب الاموال سندا للمواد 670/671/699/ و699/219 من قانون العقوبات، لعدم كفاية الدليل واعتبرت المحكمة ان ما نسبه المدعي لاحد المدعى عليهم من اساءة استعمال الوكالات المنظمة لصالحه من قبل المدعي والتي تخوله شراء العقارات واقامة ابنية فيها لمصلحة المدعي واقدامه على بيع الحصص العائدة للمدعي من الغير ومن اولاده وتهريبه العقارات واستيلائه على حقوق المدعي، سيما يثبت لان تقرير الخبيرين يظهران عدم تحديد المدعي لماهية المشاريع والاتفاقات التي اوكل للمدعى عليه القيام بها، بالاضافة الى ان الوكالات المنظمة لهذا الاخير تتعلق بحسابات مصرفية ولا علاقة لها بمشاريع محددة، فضلا عن ان وكيل المدعي رفض تقديم هذا الاخير افادته امام الخبيرين المعنيين من المحكمة لغاية الاستماع الى ادلاءاته واثباتاته لهذه الجهة وعليه توصلت المحكمة الى ان الادلة غير كافية بحد ذاتها لادانة المدعى عليهم واعلنت براءتهم بالنتيجة.

Cited

Texts it relies on