Court of Cassation, criminal chamber 09/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 300/2003
- Date
- 09/12/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يردّ السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان القرار المميز لم يورد وقائع خلافا لما وردت عليه بل يعود الى الهيئة الاتهامية تفسير الادلة والوقائع التي ادلى بها المتهم والى تقرير الطبيب الشرعي والتي ادت الى ادانة المتّهم بجناية ارتكابه الفعل المنافي للحشمة بحق القاصرة والمعاقب عليها في المادة 509 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.