State Council 28/02/2006
شورى حكم رقم : 300 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 300/2006
- Date
- 28/02/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى مختص بالنظر بالطعن بالقرار الاداري المتضمن الترخيص لمحل مصنف.
والمراجعة مقبولة شكلا لورودها ضمن مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.
ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتعلق بالترخيص بانشاء مدينة ملاهي سياحية، لان القرار صادر عن مرجع غير مختص وهو البلدية. فالمادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري) أناطت بالمحافظ صلاحية الترخيص بانشاء المحلات المصنفة من الفئة الاولى والثانية، وكان من المفروض على صاحب الترخيص ان يقدم طلب الترخيص بانشاء مدينة الملاهي الى المحافظ وليس الى المجلس البلدي، اذ يجب تطبيق الاصول الواردة في المادة 51 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977.