Rulings

State Council 05/02/2003

شورى حكم رقم : 300 /2003

Court
شورى
Number
300/2003
Date
05/02/2003
President
محمد حماده
Members
ابو رجيلي، شديد
Source
Lebanese University

يتم ابطال الانذار بهدم الابناء لانه استند الى وقائع غير صحيحة وهو مشوب بعيب تجاوز حد السلطة. فالبناء غير قابل للانهيار باكمله ولا يوجد خطر على السلامة العامة. ولكن يوجد تشققات بسيطة يمكن ان تشكل خطرا في حال عدم ترميمها كما تبين ذلك من تقرير الخبير, ونظرا لوجود اختلاف في تقارير الخبراء ترى المحكمة الاخذ بالتقرير الاحدث تاريخا.

وبما ان التقرير الاحدث نص على وجود خطر في جزء من العقار وليس بكامله لذلك يكون قرار الانذار بالهدم مشوبا بعيب تجاوز السلطة لانه استند الى وقائع غير صحيحة.