State Council 05/02/2003
شورى حكم رقم : 300 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 300/2003
- Date
- 05/02/2003
- President
- محمد حماده
- Members
- ابو رجيلي، شديد
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال الانذار بهدم الابناء لانه استند الى وقائع غير صحيحة وهو مشوب بعيب تجاوز حد السلطة. فالبناء غير قابل للانهيار باكمله ولا يوجد خطر على السلامة العامة. ولكن يوجد تشققات بسيطة يمكن ان تشكل خطرا في حال عدم ترميمها كما تبين ذلك من تقرير الخبير, ونظرا لوجود اختلاف في تقارير الخبراء ترى المحكمة الاخذ بالتقرير الاحدث تاريخا.
وبما ان التقرير الاحدث نص على وجود خطر في جزء من العقار وليس بكامله لذلك يكون قرار الانذار بالهدم مشوبا بعيب تجاوز السلطة لانه استند الى وقائع غير صحيحة.