Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/08/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 300 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
300/1954
Date
04/08/1954
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان عدم اجراء الاستجواب التمهيدي للمتهم (274 و285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 بسبب تنازل هذا الاخير، يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية تتعلق بالانتظام العام وحسن سير العدالة وسببا للنقض.