Court of Cassation, criminal chamber 04/08/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 300/1954
- Date
- 04/08/1954
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان عدم اجراء الاستجواب التمهيدي للمتهم (274 و285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 بسبب تنازل هذا الاخير، يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية تتعلق بالانتظام العام وحسن سير العدالة وسببا للنقض.