Rulings

Criminal Court 13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 300 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
300/2010
Date
13/07/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

بقد ثبت من خلال تطابق البصمات وفرار المتهم وتوافر الاسبقيات الجرمية بحقه في مجال السرقة واقراره السابق لفراره بقيامه بالسرقة في المطقة نفسها، قيامه بسرقة المنزل ليلا. يجرم سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.