Criminal Court 13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 300 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 300/2010
- Date
- 13/07/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
بقد ثبت من خلال تطابق البصمات وفرار المتهم وتوافر الاسبقيات الجرمية بحقه في مجال السرقة واقراره السابق لفراره بقيامه بالسرقة في المطقة نفسها، قيامه بسرقة المنزل ليلا. يجرم سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.