Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 300/2013
- Date
- 19/12/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة النقض القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته القانون واغفاله لمعاملة جوهرية في المحاكمة الا وهي اعطاء الكلام الاخير للمتهم قبل ختم المحاكمة ثم ذكر ذلك في الحكم، لتعلقها بحق الدفاع ولايرادها في اكثر من مادة قانونية من قانون اصول المحاكمات الجزائية خاصة المادتين 270 اصول المحاكمات الجزائية و274 منه بند (ب).