Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
300/2013
Date
19/12/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة النقض القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته القانون واغفاله لمعاملة جوهرية في المحاكمة الا وهي اعطاء الكلام الاخير للمتهم قبل ختم المحاكمة ثم ذكر ذلك في الحكم، لتعلقها بحق الدفاع ولايرادها في اكثر من مادة قانونية من قانون اصول المحاكمات الجزائية خاصة المادتين 270 اصول المحاكمات الجزائية و274 منه بند (ب).