Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 301/2013
- Date
- 27/12/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد النقض باعلان براءة المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لعدم ثبوتها في حقه ولعدم كفاية الدليل واقتصرت على ادانته بجنحة التعاطي الواردة في المادة 127 مخدرات بعد ثبوتها بالاعتراف وبالفحص المخبري.