Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
301/2013
Date
27/12/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض باعلان براءة المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لعدم ثبوتها في حقه ولعدم كفاية الدليل واقتصرت على ادانته بجنحة التعاطي الواردة في المادة 127 مخدرات بعد ثبوتها بالاعتراف وبالفحص المخبري.