Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
301/2012
Date
11/10/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة قواعد الاثبات لان ما يثيره المميز يتعلق بمناقشة الادلة والاستناد الى العطف الجرمي للتجريم في حين يعود ذلك لتقدير محكمة الاساس المطلق دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان القرار المميز لم يورد الوقائع على خلاف الحقيقة وقد استند الى وقائع واردة في التحقيق الاولي وان ما يثيره المميز يتعلق بمناقشة الادلة التي يعود حق تقديرها لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.