Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 301/2012
- Date
- 11/10/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة قواعد الاثبات لان ما يثيره المميز يتعلق بمناقشة الادلة والاستناد الى العطف الجرمي للتجريم في حين يعود ذلك لتقدير محكمة الاساس المطلق دون رقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان القرار المميز لم يورد الوقائع على خلاف الحقيقة وقد استند الى وقائع واردة في التحقيق الاولي وان ما يثيره المميز يتعلق بمناقشة الادلة التي يعود حق تقديرها لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.