Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 301/2005
- Date
- 27/06/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لتجاوزه القرار الاستئنافي المطعون فيه ولتناوله القرار الابتدائي الذي اصبح مبرما. ان الموضوع المدلى به وان تعلق بالانتظام العام الا انه اصبح مبرما بفعل عدم تناوله في القرار الاستئنافي المطعون فيه. يرد التمييز شكلا سندا للمادة 304 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.