Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
301/2005
Date
27/06/2005
President
سمير عالية
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لتجاوزه القرار الاستئنافي المطعون فيه ولتناوله القرار الابتدائي الذي اصبح مبرما. ان الموضوع المدلى به وان تعلق بالانتظام العام الا انه اصبح مبرما بفعل عدم تناوله في القرار الاستئنافي المطعون فيه. يرد التمييز شكلا سندا للمادة 304 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.