State Council 21/02/2007
شورى حكم رقم : 301 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 301/2007
- Date
- 21/02/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه يتضمن القاء الحجز على عقار المستدعي تنفيذا لتكليف ضريبي. والقرار نافذ وضار وقابل للطعن امام مجلس الشورى.
ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة المالية والمتضمن القاء الحجز على عقار المستدعي ومؤسسته لانه واقع في غير محله القانوني ومخالف للمادة 93 من قانون ضريبة الدخل ومخالف للاصول القانونية الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 المتعلق بأصول تحصيل الضرائب المباشرة.
فقد فرض على المستدعي تكليفا اضافيا وثمة نزاع حول صحة التكليف. وان قرار الحجز لم يراع مرحلة التحقق من التكليف وأغفل دراسة الاعتراض المقدم من المكلف، فيكون بذلك قد خالف الاصول الواجب اتباعها.