State Council 15/01/2008
شورى حكم رقم : 301 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 301/2008
- Date
- 15/01/2008
- President
- غالب غانم
- Members
- عيد، القزي
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم توافر المصلحة الاكيدة والمباشرة في الطعن وذلك استنادا للمادة 106 من نظام مجلس الشورى، فالمستدعي يطعن بالتعميم الصادر عن وزير التربية المتعلق باعطاء الافادات المدرسية بمناسبة العام الدراسي 2005-2006.
وبما ان المستدعية صاحبة مدرسة مرخصة قانونا، لا يعني الامر بالضرورة توافر شرط المصلحة لديها، فالتعميم لم يؤثر على وضعها القانوني، لذا فان شرط مصلحة الادعاء غير متحقق هنا.