Rulings

State Council 15/01/2008

شورى حكم رقم : 301 /2008

Court
شورى
Number
301/2008
Date
15/01/2008
President
غالب غانم
Members
عيد، القزي
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم توافر المصلحة الاكيدة والمباشرة في الطعن وذلك استنادا للمادة 106 من نظام مجلس الشورى، فالمستدعي يطعن بالتعميم الصادر عن وزير التربية المتعلق باعطاء الافادات المدرسية بمناسبة العام الدراسي 2005-2006.

وبما ان المستدعية صاحبة مدرسة مرخصة قانونا، لا يعني الامر بالضرورة توافر شرط المصلحة لديها، فالتعميم لم يؤثر على وضعها القانوني، لذا فان شرط مصلحة الادعاء غير متحقق هنا.