Civil Court of Appeal 07/03/1969
إستئناف مدني حكم رقم : 301 /1969
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 301/1969
- Date
- 07/03/1969
- President
- العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب قيد الدائن في التفليسة بالدين المتوجب له والذي تم اثباته، بموجب كشف حساب المفلس في دفاتر الدائن التجارية. ويحق للمحكمة الاخذ بتقرير الخبير الذي حدد مبلغ الدين لوجود قرينة على صحة هذا التقرير بسبب تخلف المفلس عن حضور جلسة المحاكمة.