Rulings

Civil Court of Appeal 07/03/1969

إستئناف مدني حكم رقم : 301 /1969

Court
إستئناف مدني
Number
301/1969
Date
07/03/1969
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

يقبل طلب قيد الدائن في التفليسة بالدين المتوجب له والذي تم اثباته، بموجب كشف حساب المفلس في دفاتر الدائن التجارية. ويحق للمحكمة الاخذ بتقرير الخبير الذي حدد مبلغ الدين لوجود قرينة على صحة هذا التقرير بسبب تخلف المفلس عن حضور جلسة المحاكمة.