Civil Court of Appeal 20/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 301 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 301/2001
- Date
- 20/02/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني استنادا للفقرة و من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/8/1983 بعد ان تثبّتت من تملّك المستأجر لعقار صالح للسكن ومعادل لمستوى المأجور بعد ترميمه، واعطته مهلة ستة اشهر لاخلائه.