Rulings

Civil Court of Appeal 20/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 301 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
301/2001
Date
20/02/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني استنادا للفقرة و من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/8/1983 بعد ان تثبّتت من تملّك المستأجر لعقار صالح للسكن ومعادل لمستوى المأجور بعد ترميمه، واعطته مهلة ستة اشهر لاخلائه.