Rulings

State Council 20/01/2004

شورى حكم رقم : 301 /2004

Court
شورى
Number
301/2004
Date
20/01/2004
President
انطوان خير
Members
نصر، عويدات
Source
Lebanese University

يقبل طلب تصحيح خطأ مادي ورد في اسم الوكيل والمستدعي في قرار يتعلّق باعلان بطلان استدعاء المراجعة. وان تصحيح الخطأ المادي لإسم الوكيل المستدعي لا يؤثّر على نتيجة الحكم الذي قضى ببطلان استدعاء المراجعة لعدم صحة الخصومة وليس من شأنه تعديل الفقرة الحكمية.