State Council 20/01/2004
شورى حكم رقم : 301 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 301/2004
- Date
- 20/01/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، عويدات
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تصحيح خطأ مادي ورد في اسم الوكيل والمستدعي في قرار يتعلّق باعلان بطلان استدعاء المراجعة. وان تصحيح الخطأ المادي لإسم الوكيل المستدعي لا يؤثّر على نتيجة الحكم الذي قضى ببطلان استدعاء المراجعة لعدم صحة الخصومة وليس من شأنه تعديل الفقرة الحكمية.