State Council 28/02/2006
شورى حكم رقم : 301 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 301/2006
- Date
- 28/02/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار محافظ البقاع المتعلق بالغاء ترخيص انشاء محطة محروقات لانقضاء المهلة المحددة فيه، فالقرار غير قانوني لان مهلة الترخيص لم تنته، ولصاحب المحطة الاولوية بالترخيص، وهو يستفيد من تعليق المهل المنصوص عليه في المادة 2 من قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية رقم 50 تاريخ 23/5/1991.