Rulings

State Council 28/02/2006

شورى حكم رقم : 301 /2006

Court
شورى
Number
301/2006
Date
28/02/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار محافظ البقاع المتعلق بالغاء ترخيص انشاء محطة محروقات لانقضاء المهلة المحددة فيه، فالقرار غير قانوني لان مهلة الترخيص لم تنته، ولصاحب المحطة الاولوية بالترخيص، وهو يستفيد من تعليق المهل المنصوص عليه في المادة 2 من قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية رقم 50 تاريخ 23/5/1991.