Labour Arbitration Councils 30/06/2011
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 301 /2011
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 301/2011
- Date
- 30/06/2011
- President
- جمال محمود
- Members
- خاطر، سعاده
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية واعتبر ان القرار الصادر عن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والقاضي بانهاء خدمات المدعي ملغى ضمنا بعد الرجوع شفهيا عنه ومن ثم خطيا بصرف رواتب المدعي وباستمرار علاقة العمل بين فريقي النزاع بجميع مفاعيلها القانونية.