Rulings

Labour Arbitration Councils 30/06/2011

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 301 /2011

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
301/2011
Date
30/06/2011
President
جمال محمود
Members
خاطر، سعاده
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية واعتبر ان القرار الصادر عن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والقاضي بانهاء خدمات المدعي ملغى ضمنا بعد الرجوع شفهيا عنه ومن ثم خطيا بصرف رواتب المدعي وباستمرار علاقة العمل بين فريقي النزاع بجميع مفاعيلها القانونية.