Rulings

Civil Court of Appeal 28/02/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 302 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
302/2014
Date
28/02/2014
President
عبود
Members
بطرس، حمدان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب الاستئناف اساسا وذلك بعدما تبين من جهة اولى ان المستأنف عليه قد تقدم بطلب تنفيذ الشيك قبل ان يتقدم بطلب الحجز الاحتياطي فلا يكون هذا الحجز ساقطا استنادا الى المادة 870 اصول المحاكمات المدنية كما تبين لها من جهة ثانية ان الحجز الاحتياطي موضوع هذا الاستئناف قد تحول بحكم القانون الى حجز تنفيذي بعد انقضاء مهلة الانذار المحددة بعشرة ايام استنادا الى المادة 871 و852 اصول المحاكمات المدنية دون تقرير وقف التنفيذ حينها من محكمة الاساس فتمسي الطلبات المتعلقة بهذا الحجز الاحتياطي بدون موضوع لتناولها حجزا لم يعد قائما وموجودا بعد تحوله الى حجز تنفيذي.

Cited

Texts it relies on