Rulings

State Council 01/03/2006

شورى حكم رقم : 302 /2006

Court
شورى
Number
302/2006
Date
01/03/2006
President
اندره صادر
Members
الصايغ عويدات، الامين
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء لدى مالك العقار المصاب بالتخطيط اذ يحق له الطعن بمرسوم التخطيط.

وترد مراجعة الابطال اساسا لعدم اثبات ادلاءات المدعي لجهة انحراف مشروع التخطيط عن الغاية المحددة له وهي المنفعة العامة. فالمستدعي يطلب ابطال مرسوم تصديق التخطيط الذي أصاب عقارات في منطقة قرطبا العقارية، ويدلي بأن المرسوم صدر لتحقيق منفعة خاصة لا عامة وان كلفة المشروع كبيرة. وقد صدر قرار قضائي بتكليف خبير للكشف على موقع التخطيط والتحقق من الموضوع، ولكن المستدعي لم يدفع السلفة المقررة للخبير ولذا فان دعواه غير جدية وتستوجب الرد.