Rulings

State Council 20/01/2004

شورى حكم رقم : 302 /2004

Court
شورى
Number
302/2004
Date
20/01/2004
President
انطوان خير
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختصّا بالنظر بالدعوى لأنها تتعلّق بطلب ابطال القرار الاداري الصادر عن بلدية برفض اعلان بطلان مرسوم استملاك لأجل توسيع حديقة عامة.

ولا وجود لمراجعة موازية امام القضاء العدلي تستوجب رد المراجعة المقدّمة امام مجلس الشورى إذ لا تتوفر شروط المراجعة الموازية المحدّدة في المادة 107 من نظام مجلس الشورى. لأن موضوع الدعوى طلب الابطال لتجاوز السلطة يختلف عن دعوى استرداد عقار التي يمكن الادّعاء بها امام القضاء العدلي. فالنتيجة ليست واحدة بين الدعويين اذ لا يمكن للقضاء العدلي البت بطلب ابطال عمل اداري.

اما بالنسبة لطلب اخراج الدولة من المحاكمة لإنتفاء خصومتها فهو غير مقبول. فصحيح ان الطعن يتعلّق بقرار اداري صادر عن البلدية، إلاّ ان القرار مرتبط بمرسوم الاستملاك لاجل المنفعة العامة فالدولة لها علاقة بموضوع النزاع لأنه وفقا للمادة 2 من قانون الاستملاك يتقرّر اعلان المنفعة العامة بمرسوم وهذا الاخير يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص.

وان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة لأنه تمّ قطع المهلة بموجب مراجعة مما يؤدّي الى بدء مهلة جديدة وذلك استنادا الى احكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى.

ولا يتمّ ابطال قرار البلدية برفض اعلان بطلان مرسوم الاستملاك لاجل المنفعة العامة لأن القرار لم يتجاوز حد السلطة.

وان المستدعي يدلي بمخالفة قاعدة قانونية وهي مبدأ بني على باطل فهو باطل. لأن مرسوم الاستملاك لأجل توسيع حديقة عامة. والمطلوب ابطاله قد فقد اساسه القانوني بسبب الغاء المرسوم الذي استند اليه وهو مرسوم انشاء الحديقة العامة وهناك تلازم بين المرسومين.

فالبلدية لم تخالف مبدأ الشرعية لأن المستدعي لم يطعن في حينها ببطلان مرسوم الاستملاك وتم تنفيذ نزع الملكية واصبح المرسوم نهائيا وقطعيا. وقد انتهت عملية الاستملاك وتمّ دفع التعويض ونشأ للبلدية حقوق مكتسبة. ولا تنتفي المنفعة العامة لأنه تمّ استعمال العقار المستملك للغاية المحدّدة له. ولا يتوجّب للبلدية تعويض عطل وضرر لأنه لا يتوفّر لدى المستدعي عنصر سوء النية.