Court of Cassation, criminal chamber 24/10/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 302 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 302/1972
- Date
- 24/10/1972
- President
- عويدات
- Members
- يازجي، فريحه
- Source
- Lebanese University
لا لزوم لذكر اسم ممثل النيابة العامة في الحكم وان تشابه اسم احد اعضاء الهيئة واسم ممثل النيابة العامة لا يعتبر خروجا عن الاصول طالما لا قرابة او صلة بينهما تحول دون تشكيل الهيئة بوجه صحيح ولا مخالفة للاصول الجوهرية.