Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/10/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 302 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
302/1972
Date
24/10/1972
President
عويدات
Members
يازجي، فريحه
Source
Lebanese University

لا لزوم لذكر اسم ممثل النيابة العامة في الحكم وان تشابه اسم احد اعضاء الهيئة واسم ممثل النيابة العامة لا يعتبر خروجا عن الاصول طالما لا قرابة او صلة بينهما تحول دون تشكيل الهيئة بوجه صحيح ولا مخالفة للاصول الجوهرية.