Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 302 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 302
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنه
- Source
- Lebanese University
يتم استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية. فالمالك يقيم في منطقة بعيدة عن مقر عمله وعن مقر تعليم اولاده لذلك فمن حقه استرداد المأجور الذي يملكه ويعود للمحكمة احتساب تعويض الاسترداد.