Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 302 /0

Court
إستئناف مدني
Number
302
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنه
Source
Lebanese University

يتم استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية. فالمالك يقيم في منطقة بعيدة عن مقر عمله وعن مقر تعليم اولاده لذلك فمن حقه استرداد المأجور الذي يملكه ويعود للمحكمة احتساب تعويض الاسترداد.