State Council 10/02/2003
شورى حكم رقم : 302 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 302/2003
- Date
- 10/02/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- فياض، حمادة، قباني، ابو رجيلي، سرحان
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا استنادا الى المادة 122 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) بسبب توافر الشروط الشكلية.
ولا تقبل المراجعة اساسا لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة.