Rulings

State Council 23/01/2002

شورى حكم رقم : 302 /2002

Court
شورى
Number
302/2002
Date
23/01/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن مدير عام التعاونيات لدى وزارة الزراعة رقم 217/2 ت تاريخ 14/12/2000 لانه لم يستند الى اساس قانوني صحيح فالجمعية العمومية التي انتخبت اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني لم تنعقد بشكل قانوني والقرار رقم 3065/3 ت تاريخ 1/12/2000 يعتبر غير قانوني تبعا لذلك، ولان المدير العام للتعاونيات لا يحق له ان يوقف تنفيذ ما تضمّنه لناحية مناقشة الموازنة وانتخاب مجلس ادارة ولجنة مراقبة جديدين لعلة اقتضاء انتخاب اعضاء جدد لعضوية هاتين الهيئتين بعد انقضاء ولاية من كانوا يؤلفون كلا منهما.