Rulings

Criminal Court 13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 302 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
302/2010
Date
13/07/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت بافادة ظنين وبقرينة فرار المتهمين من وجه العدالة ووجود اسبقيات جرمية بحقهم في مجال الاتجار بالمخدرات قيامهم بالاتجار والترويج وعليه يجرم المتهمون سندا للمادة 126 مخدرات. يحكم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة غيابيا.

يدان المتهم بجرم تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات تبعا لاقراره ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر وتخفض العقوبة نظرا لوجود فحص مخبري خال من المخدرات وسندا للمادة 252 عقوبات الى الاكتفاء بمدة التوقيف.