Criminal Court 13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 302 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 302/2010
- Date
- 13/07/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحلو، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بافادة ظنين وبقرينة فرار المتهمين من وجه العدالة ووجود اسبقيات جرمية بحقهم في مجال الاتجار بالمخدرات قيامهم بالاتجار والترويج وعليه يجرم المتهمون سندا للمادة 126 مخدرات. يحكم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة غيابيا.
يدان المتهم بجرم تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات تبعا لاقراره ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر وتخفض العقوبة نظرا لوجود فحص مخبري خال من المخدرات وسندا للمادة 252 عقوبات الى الاكتفاء بمدة التوقيف.