Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 302/2013
- Date
- 27/12/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد النقض بتجريم المتهم بجناية محاولة ترويج العملة الاميركية المزورة والمقلدة المنصوص عليها في المادة 443 معطوفة على المادة 440 معطوفة على المادة 201 عقوبات معتبرة ان هذا الفعل المسند الى المتهم بقي في مرحلة المحاولة اذ ان الاخير حال بمحض ارادته دون نتيجة فعله.