Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
302/2013
Date
27/12/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض بتجريم المتهم بجناية محاولة ترويج العملة الاميركية المزورة والمقلدة المنصوص عليها في المادة 443 معطوفة على المادة 440 معطوفة على المادة 201 عقوبات معتبرة ان هذا الفعل المسند الى المتهم بقي في مرحلة المحاولة اذ ان الاخير حال بمحض ارادته دون نتيجة فعله.