Rulings

Criminal Court 05/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 302 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
302/2014
Date
05/05/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لم يثبت من اوراق الملف ان الظنين يستحصل على المخدرات من شقيقه المتهم، كما ان الكمية المضبوطة بحوزة المتهم لا تكفي للتدليل على انه يقوم بترويجها لأن توقيفه بجرم ترويج مخدرات في دعوى اخرى ووجود اسبقيات بحقه بالجرم المذكور غير كافية لاعتبار انه قام بترويج المخدرات لأن تلك الاسبقيات لم تقترن بأي احكام جزائية، كما ان العطف الجرمي بحق المتهم من قبل شقيقه الظنين لم يؤيد بأي دليل آخر في ظل تراجع الظنين عن العطف الجرمي.

فاقتضى اعلان براءة المتهم من جناية ترويج المخدرات من مادة حشيشة الكيف المنصوص عنها في المادة 126 مخدرات.

اعتراف المتهم والظنين بتعاطيهما المخدرات ونتيجة الفحوصات المخبرية اثبتت للمحكمة الدليل القاطع انهما اقدما على تعاطي المخدرات، فأدينا بجنحة المادة 127 مخدرات ومنحا الاسباب التخفيفية بالنظر لاعترافهما الصريح.