Rulings

Criminal Court 13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 303 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
303/2010
Date
13/07/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الحبس 20 يوما.

لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات وذلك من خلال الكمية الكبيرة المضبوطة التي لا يمكن ان تكون للاستهلاك الشخصي بالاضافة الى اسبقياته الجرمية في مجال الاتجار.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.