Rulings

State Council 23/01/2002

شورى حكم رقم : 303 /2002

Court
شورى
Number
303/2002
Date
23/01/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية اساسا لانتفاء موجب الفصل بالدعوى الادارية بسبب تعذّر ترتيب نتيجة قانونية واقعية على حكم الفصل بالنزاع، فقد ثبت انتهاء مدة ولاية مجلس ادارة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني مذ حلّ هذا الاتحاد وثبت قيام الهيئة العامة له بانتخاب مجلس بديل عنه.

فان قضي بالابطال ما كان لمجلس الادارة المنتهية ولايته ان يمارس اي مهام لاسناد مهامه القانونية الى سواه، وان قضي برد المراجعة فليس من شأن الرد ان ينشىء مفاعيل تطول قانونية انعاقد الجمعية العمومية للاتحاد الوطني للتسليف التعاوني والنتيجة المترتبة على هذا الانعقاد لناحية انتخاب مجلس ادارة جديد فايا كان منطوق حكم فصل النزاع فان اثره لن يكون الا نظريا.