State Council 23/01/2002
شورى حكم رقم : 303 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 303/2002
- Date
- 23/01/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية اساسا لانتفاء موجب الفصل بالدعوى الادارية بسبب تعذّر ترتيب نتيجة قانونية واقعية على حكم الفصل بالنزاع، فقد ثبت انتهاء مدة ولاية مجلس ادارة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني مذ حلّ هذا الاتحاد وثبت قيام الهيئة العامة له بانتخاب مجلس بديل عنه.
فان قضي بالابطال ما كان لمجلس الادارة المنتهية ولايته ان يمارس اي مهام لاسناد مهامه القانونية الى سواه، وان قضي برد المراجعة فليس من شأن الرد ان ينشىء مفاعيل تطول قانونية انعاقد الجمعية العمومية للاتحاد الوطني للتسليف التعاوني والنتيجة المترتبة على هذا الانعقاد لناحية انتخاب مجلس ادارة جديد فايا كان منطوق حكم فصل النزاع فان اثره لن يكون الا نظريا.