Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 303/2003
- Date
- 11/12/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه، باعتباره ان الدفع المثار، ليس من الدفوع الشكلية المتعلقة بالاختصاص وبالتالي لا يقبل التمييز في الاساس ، لعدم توافر العنصر الجرمي، وبالتالي يكون القرار موافقا للقانون في ما اتجه اليه، ما يؤدي الى ابرامه, ورد التمييز اساسا.