Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
303/2003
Date
11/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه، باعتباره ان الدفع المثار، ليس من الدفوع الشكلية المتعلقة بالاختصاص وبالتالي لا يقبل التمييز في الاساس ، لعدم توافر العنصر الجرمي، وبالتالي يكون القرار موافقا للقانون في ما اتجه اليه، ما يؤدي الى ابرامه, ورد التمييز اساسا.