Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 303/2003
- Date
- 11/12/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان موضوع الدعوى الجزائية والمتمحور حول توافر العنصر الجرمي او عدمه بالنسبة الى الدين العادي ليس في الواقع دفعا بعدم الاختصاص، وبالتالي هناك تطابق بين الموضوع والقرار المطعون فيه الذي اعتبر ان الدفوع المثارة ليست من الدفوع الشكلية المتعلّقة بالاختصاص وقد ردّها لهذا السبب اسهاما منه في تطبيق القانون، ما يؤدّي الى ردّ التمييز اساسا.