Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
303/2003
Date
11/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان موضوع الدعوى الجزائية والمتمحور حول توافر العنصر الجرمي او عدمه بالنسبة الى الدين العادي ليس في الواقع دفعا بعدم الاختصاص، وبالتالي هناك تطابق بين الموضوع والقرار المطعون فيه الذي اعتبر ان الدفوع المثارة ليست من الدفوع الشكلية المتعلّقة بالاختصاص وقد ردّها لهذا السبب اسهاما منه في تطبيق القانون، ما يؤدّي الى ردّ التمييز اساسا.