Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
303/2005
Date
30/11/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بادانة المحكوم عليه بجرائم سرقة الاموال والنشل، اضافة الى الاعتداء على اشخاص، وكلها جرائم اما واقعة على الاشخاص فتعد جنايات، او على الاموال وتدخل ضمن فئة الجنح، هذا الحكم اكتسب الصفة القطعية واصبح مبرما. وبالتالي فقد اصبحت مسؤولية المحكومين المميز بوجههم ثابتة، فيتحملون بذلك المسؤولية بالتعويض لناحية الاضرار اللاحقة بالجهة المميزة.