Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 303/2005
- Date
- 30/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بادانة المحكوم عليه بجرائم سرقة الاموال والنشل، اضافة الى الاعتداء على اشخاص، وكلها جرائم اما واقعة على الاشخاص فتعد جنايات، او على الاموال وتدخل ضمن فئة الجنح، هذا الحكم اكتسب الصفة القطعية واصبح مبرما. وبالتالي فقد اصبحت مسؤولية المحكومين المميز بوجههم ثابتة، فيتحملون بذلك المسؤولية بالتعويض لناحية الاضرار اللاحقة بالجهة المميزة.