Rulings

State Council 20/01/2004

شورى حكم رقم : 303 /2004

Court
شورى
Number
303/2004
Date
20/01/2004
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، الجميّل
Source
Lebanese University

يتمّ ضمّ المراجعتين نظرا لتوفّر التلازم بينهما ولأن من شأن الحلّ الذي سيعطى للأولى ان يؤثّر على نتيجة الدعوى الاخرى، ولذلك يتمّ توحيد الدعويين من اجل حسن سير العدالة.

ويتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأنه استند الى أسس غير صحيحة وخالف القانون، ولكن إن القرار صادر عن مرجع مختصّ وهو لجنة الاعتراضات بالرغم من الغاء صلاحيتها بموجب المادة 62 من القانون رقم 227/2000 وحلول المحاكم الادارية محلّها. إلاّ ان صلاحية المحاكم الادارية معلّقة الى حين صدور قرار بتأليفها وتنظيمها وهذا لم يحصل بعد ولم تباشر تلك المحاكم مهامها، لذلك فان القانون القديم يستمرّ العمل به قسريا او حكما عملا بمبدأ استمرارية سير المرافق العامة، ولذلك تبقى لجان الاعتراضات صالحة للنظر بالاعتراض على الضريبة، ولكن ان قرار التخمين استند في تخفيضه للقيمة التأجيرية الجاري من قبل البلدية الى كون البناء قديم، والى وجوب تطبيق المادة 53 من قانون ضريبة الأملاك المبنيّة لأن المعترضة (المستأنف عليها) تملّكت العقار عن طريق البيع والإرث ويقتضي اعفاؤها من الربع سندا لأحكام المادة 53 المذكورة اعلاه. ولكن ان تلك المادة لا تطبّق على المكلّفين بالرسوم والعلاوات البلدية

وينحصر تطبيقها على المكلّفين بضريبة الاملاك المبنيّة. ولذلك فان القرار المستأنف مخالفا للقانون ويتوجّب فسخه، فالاسباب التي استندت اليها اللجنة لتخفيض القيمة التأجيرية غير مبرّرة قانونا ويعود للقاضي تقدير القيمة التأجيرية وفقا لقناعته واستنادا الى كون البناء قديم العهد.