Rulings

State Council 01/03/2006

شورى حكم رقم : 303 /2006

Court
شورى
Number
303/2006
Date
01/03/2006
President
اندره صادر
Members
الصايغ عويدات، الامين
Source
Lebanese University

ان مالك العقار المصاب بالتخطيط له الصفة بالطعن بمرسوم تخطيط العقارات الذي الحق به ضررا.

ترد الدعوى المتعلقة بطلب ابطال مرسوم تخطيط نظرا لعدم ثبوت ادلاءات المستدعي وعدم جدية المراجعة، فلم يثبت انحراف مشروع التخطيط عن الغاية المخصصة له وهي المنفعة العامة بهدف تحقيق مصالح خاصة او مدى كلفة المشروع الباهظة. فقد قامت المحكمة بتعيين خبير وتكليفه باجراء تحقيق والكشف على موقع العقار، ولكن المستدعي تقاعس عن ايداع سلفة على حساب أتعاب الخبير، فلم يباشر هذا الاخير عمل التحقيق ولم يتمكن المجلس من التحقق من ادلاءات المستدعي.