Rulings

State Council 01/03/2006

شورى حكم رقم : 304 /2006

Court
شورى
Number
304/2006
Date
01/03/2006
President
اندره صادر
Members
الصايغ عويدات، الامين
Source
Lebanese University

ان مالك العقار المصاب بالتخطيط له الصفة بالطعن بمرسوم التخطيط الذي الحق ضررا به.

ترد الدعوى الادارية اساسا، المتضمنة طلب ابطال مرسوم تخطيط عقارات في منطقة قرطبا، نظرا لعدم اثبات ادلاءات المستدعي وعدم جدية المراجعة. فلم يثبت انحراف مشروع التخطيط عن غايته العامة لاجل تحقيق مصالح خاصة وشخصية أو مدى كلفة المشروع، فالمحكمة عينت خبيرا للتحقيق والكشف على موقع التخطيط للتحقق من الامور المدلى بها، ولكن المستدعي تقاعس عن ايداع سلفة على حساب اتعاب الخبير، فلم يباشر هذا الاخير أعمال التحقيق لكي يتمكن القضاء من البت بالدعوى.