Rulings

State Council 24/01/2002

شورى حكم رقم : 304 /2002

Court
شورى
Number
304/2002
Date
24/01/2002
President
انطوان خير
Members
كنعان، سرحال
Source
Lebanese University

لا يبطل القرار الاداري الصادر عن وزارة الصحة العامة والذي قضى بالحسم من فاتورة الاستشفاء، لانه لم يخالف القانون، وشروط الاتفاقية مع المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس، وليس هنالك اي نقص في التعليل، فلقد استند الى اساس قانوني صحيح، بسبب تنفيذه عقد المصالحة المتعلّق بدفع المستحقات المالية المتوجّبة استنادا الى المادتين 1039 و1042 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وموافقة المستشفى على الحسومات التي لحقت بالفواتير وتنازلها عن المطالبة بالاضرار نتيجة التأخير بالدفع.