State Council 24/01/2002
شورى حكم رقم : 304 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 304/2002
- Date
- 24/01/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- كنعان، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يبطل القرار الاداري الصادر عن وزارة الصحة العامة والذي قضى بالحسم من فاتورة الاستشفاء، لانه لم يخالف القانون، وشروط الاتفاقية مع المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس، وليس هنالك اي نقص في التعليل، فلقد استند الى اساس قانوني صحيح، بسبب تنفيذه عقد المصالحة المتعلّق بدفع المستحقات المالية المتوجّبة استنادا الى المادتين 1039 و1042 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وموافقة المستشفى على الحسومات التي لحقت بالفواتير وتنازلها عن المطالبة بالاضرار نتيجة التأخير بالدفع.