State Council 17/02/2003
شورى حكم رقم : 304 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 304/2003
- Date
- 17/02/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لانها قدّمت بعد انتهاء المهلة القانونية لتقديمها استنادا الى المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان المهلة هي من الامور المتعلّقة بالانتظام العام والتي يمكن لصاحب المصلحة اثارتها في اي طور من اطوار المحاكمة، ويقتضي على القاضي اثارتها عفوا.