Rulings

State Council 17/02/2003

شورى حكم رقم : 304 /2003

Court
شورى
Number
304/2003
Date
17/02/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لانها قدّمت بعد انتهاء المهلة القانونية لتقديمها استنادا الى المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان المهلة هي من الامور المتعلّقة بالانتظام العام والتي يمكن لصاحب المصلحة اثارتها في اي طور من اطوار المحاكمة، ويقتضي على القاضي اثارتها عفوا.