Rulings

State Council 22/02/2005

شورى حكم رقم : 304 /2005

Court
شورى
Number
304/2005
Date
22/02/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
شديد، رزق
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها لان القرار المطعون فيه ليس قرارا اداريا نافذا وضارا استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة بل هو قرار تمهيدي لا يقبل الطعن الا بمعرض الطعن بالقرار النهائي، ولم يصدر بعد عن رئيس بلدية درعون - حريصا اي قرار نهائي ليصار الى قبول الطعن بالعمل الاداري الذي هو كتاب موجّه من قائمقام كسروان لرئيس بلدية درعون - حريصا توضيحا لاحالة تتضمن الطلب من البلدية ازالة وهدم المخالفة في العقار، فالكتاب هذا هو مجرّد مراسلة داخلية لا تتمتع بقوة التنفيذ.