Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 304/2007
- Date
- 03/10/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان مخالفة الاجتهاد من خلال ادغام الغرامات ليس سببا للنقض وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي.