Court of Cassation, criminal chamber 03/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 304/2004
- Date
- 03/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب لناحية ادلاء المميز بعدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي للنظر بالدعوى، لان الفعل يشكل جناية لا جنحة، وبالتالي هو في غير موقعه القانوني، والمميّز قدم الدعوى المباشرة امام القاضي المنفرد. وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الفعل يشكل جنحة، فتكون قد ردّت ضمنيا على مطلبه، ويعود للقضاء الحق باعطاء الوصف القانوني السليم، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية الاجراءات القضائية، لان ادلاء المميّز بعدم التزام المحكمة بالطابع الاستقصائي وطلب المستندات اللازمة لا يشكل سببا تمييزيا صحيحا، والمحكمة لها الحق بالتقدير.
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع، هو في غير موقعه السليم، لان المحكمة قامت بتحليل الوقائع ومناقشة الفرضيات توصلا الى النتيجة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على التطبيق والتفسير الخاطئين للقانون هو في غير موضعه القانوني السليم، إذ ان الحكم المطعون فيه، اعتبر ان جرم التزوير الواقع في اوراق خاصة هو تزوير جنحي، وبالتالي فان التحليل هو قانوني وصحيح ويؤدي الى سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.