Rulings

State Council 15/01/2008

شورى حكم رقم : 304 /2008

Court
شورى
Number
304/2008
Date
15/01/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، دوره
Source
Lebanese University

يقتضي تصحيح الخطأ المادي المطبعي الوارد في استدعاء مراجعة الابطال وشطب عبارة المستدعى بوجهها.

فلا علاقة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بالنزاع الحالي ويقتضي حصر النزاع بوجه الدولة - وزارة المالية.

ويقبل طلب ابطال قرار الرفض الصادر عن وزارة المالية المتضمن رفض طلب ضم خدمات الموظف المستدعي، فالقرار استند الى اساس غير صحيح ومخالف للقانون رقم 717/98.

فالمستدعي مدرس وتم الحاقه بكلية التربية ويحق له ضم الخدمات السابقة الى خدماته اللاحقة لان الشروط تتوافر لديه لجهة الخدمة والتعيين القانوني في الملاك الدائم.

كما تحتسب السنوات التي قضاها في معهد المعلمين العالي من سنوات الخدمة. ويطبق عليه مبدأ المساواة نظرا لوجود وضع مماثل مع زملائه المستفيدين.