State Council 15/01/2008
شورى حكم رقم : 304 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 304/2008
- Date
- 15/01/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، دوره
- Source
- Lebanese University
يقتضي تصحيح الخطأ المادي المطبعي الوارد في استدعاء مراجعة الابطال وشطب عبارة المستدعى بوجهها.
فلا علاقة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بالنزاع الحالي ويقتضي حصر النزاع بوجه الدولة - وزارة المالية.
ويقبل طلب ابطال قرار الرفض الصادر عن وزارة المالية المتضمن رفض طلب ضم خدمات الموظف المستدعي، فالقرار استند الى اساس غير صحيح ومخالف للقانون رقم 717/98.
فالمستدعي مدرس وتم الحاقه بكلية التربية ويحق له ضم الخدمات السابقة الى خدماته اللاحقة لان الشروط تتوافر لديه لجهة الخدمة والتعيين القانوني في الملاك الدائم.
كما تحتسب السنوات التي قضاها في معهد المعلمين العالي من سنوات الخدمة. ويطبق عليه مبدأ المساواة نظرا لوجود وضع مماثل مع زملائه المستفيدين.