Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 304/2012
- Date
- 14/11/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان ثبوت حيازة المتهم لكمية من المخدرات بهدف ترويجها وتذرعه بالظروف العائلية التي دفعته الى ذلك يشكل جناية المادة 125 مخدرات مع امكانية منحه اسبابا تخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات اذا توافرت الاسباب.
يدان المتهم لدخوله لبنان خلسة سندا الى المادة 32 اجانب.