Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
304/2012
Date
14/11/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان ثبوت حيازة المتهم لكمية من المخدرات بهدف ترويجها وتذرعه بالظروف العائلية التي دفعته الى ذلك يشكل جناية المادة 125 مخدرات مع امكانية منحه اسبابا تخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات اذا توافرت الاسباب.

يدان المتهم لدخوله لبنان خلسة سندا الى المادة 32 اجانب.