Rulings

State Council 18/02/2013

شورى حكم رقم : 304 /2013

Court
شورى
Number
304/2013
Date
18/02/2013
President
سليمان عيد
Members
فينانوس، جابر
Source
Lebanese University

يسقط حق المستدعي المتعهد بتنفيذ اشغال عامة، بالمطالبة بأي تعويض او عطل وضرر من جراء تمديد مهلة العقد ومن جراء الغاء اعمال بسبب ثبوت حصول تنازل عن حقه بالمطالبة بموجب اقرار وتعهد وتوقيع التعهد دون اي تحفظ فلا يلزم المستدعى ضده مجلس الانماء والاعمار بدفع التعويض المتمثل بكلفة تأخير.

الا ان مجلس الانماء والاعمار يلزم بدفع التعويض الاضافي المطالب به المتمثل بكلفة اضافية ناتجة عن فرق اسعار مواد البناء من رمل وبخص ودفع فائدة تأخير يقدرها مجلس شورى الدولة وفقا لسلطته التقديرية.