State Council 18/02/2013
شورى حكم رقم : 304 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 304/2013
- Date
- 18/02/2013
- President
- سليمان عيد
- Members
- فينانوس، جابر
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستدعي المتعهد بتنفيذ اشغال عامة، بالمطالبة بأي تعويض او عطل وضرر من جراء تمديد مهلة العقد ومن جراء الغاء اعمال بسبب ثبوت حصول تنازل عن حقه بالمطالبة بموجب اقرار وتعهد وتوقيع التعهد دون اي تحفظ فلا يلزم المستدعى ضده مجلس الانماء والاعمار بدفع التعويض المتمثل بكلفة تأخير.
الا ان مجلس الانماء والاعمار يلزم بدفع التعويض الاضافي المطالب به المتمثل بكلفة اضافية ناتجة عن فرق اسعار مواد البناء من رمل وبخص ودفع فائدة تأخير يقدرها مجلس شورى الدولة وفقا لسلطته التقديرية.